تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

117

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

لا دليل على الأول والثالث بل ولا الرابع الَّا في موضعين : ( أحدهما ) العدول من فريضة الوقت إلى النافلة ثم إتمامها لمن يخاف فوت الجماعة لو لم يعدل . ( ثانيهما ) : العدول من فريضة الظهر يوم الجمعة لمن شرع في سورة الجمعة يومها . والظاهر أن ما أفتوا به من الإتمام في الصورة الأولى ، محمول على الاستحباب فلا يبعد جواز قطعها بمقتضى حكم النوافل من جواز قطعها اختيارا . واما الشق الثاني من الشقوق الأربعة ، أعني العدول من الفريضة إلى الفريضة - فهو أيضا على وجوه : ( أحدها ) العدول من الحاضرة إلى الحاضرة . ( ثانيها ) العدول من الفائتة إلى الفائتة . ( ثالثها ) العدول من الفائتة إلى الحاضرة . ( رابعها ) بالعكس . وفي جميع الأقسام لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة واما العكس فالذي ورد له الدليل هو العدول من العصر إلى الظهر الحاضرتين أو الفائتتين وكذا المغرب والعشاء في الجملة ، ومن المغرب الحاضرة إلى العصر الفائتة ، ومن الغداة الحاضرة إلى العشاء الفائتة . فاللازم نقل الأخبار الواردة في المقام فنقول : روى الكليني رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن